الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وأي الرقيق أردت قيمته لعتقه فزادت قيمته أو نقصت أو مات فإنما قيمته يوم وقع العتق " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح والكلام فيها مشتمل على ثلاثة فصول :

                                                                                                                                            أحدها : اعتبار قيمة من أعتقه في مرضه .

                                                                                                                                            والثاني : اعتبار قيمة من وصى بعتقه .

                                                                                                                                            والثالث : اعتبار قيمتها في حق ورثته .

                                                                                                                                            فأما الفصل الأول : في اعتبار قيمة من أعتقه في مرضه ، فمعتبرة بوقت عتقه لاستهلاكه له بعتقه .

                                                                                                                                            وأما الفصل الثاني : في اعتبار قيمة من وصى بعتقه ، فمعتبرة بوقت موته ، ولا تعتبر بوقت وصيته ، ولا بوقت عتق الورثة بعد موته ؟ لاستحقاق عتقه بالموت ، فاعتبرت بوقت الاستحقاق .

                                                                                                                                            وأما الفصل الثالث : في اعتبار قيمته في حق ورثته ، فمعتبرة بأقل قيمته من بعد موته ، وإلى وقت قبض ؛ لأن الزيادة بعد الموت تحدث على ملكهم ، فلم تحتسب [ ص: 55 ] عليهم كالثمرة والنتاج ، والنقصان قبل القبض تالف من التركة ، فلم يحتسب عليهم كالميت والمغصوب ، فلذلك كان محتسبا في حقهم بأقل قيمته .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية