الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " فإن وقعت القرعة لميت علمنا أنه كان حرا " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وأصل هذا أن العتق في المرض يقع قبل الموت ، والعتق في الوصية يقع بعد الموت ، وملك الورثة يستقر باليد والقبض بعد الموت ، فإذا أعتق ثلاثة عبيد لا مال له غيرهم أو وصى بعتقهم ثم مات أحدهم قبل أن يتعين فيه عتق أو رق لم يخل موته من أحوال :

                                                                                                                                            أحدها : أن يموت في حياة السيد ، فلا يخلو العتق من أن يكون عتق وصية أو عتق مرض ، فإن كان عتق وصية لم يقع عليه قرعة في عتق ، ولا رق : لأن عتق الوصية بعد الموت ، وقد مات قبله على ملك سيده ، ويصير العبدان الباقيان هما التركة ، فيجتمع فيهما عتق الوصية ، وحق الورثة ، فيقرع بينهما لعتق الوصية ، ويعتق بها ثلثا من قرع ويرق للورثة باقيه ، وجميع الآخر .

                                                                                                                                            وإن كان عتق مرض أدخل الميت في قرعة العتق ، وعند مالك : لا يدخل في قرعة العتق ؛ لأنه يرى أن عتقه واقع بالقرعة دون اللفظ ، ونحن نرى وقوع عتقه باللفظ ، ودخول القرعة للتمييز ، وقد مضى الكلام معه .

                                                                                                                                            وإذا أوجب دخوله في القرعة لم يخل أن تقع عليه قرعة العتق أو قرعة الرق . فإن وقعت عليه قرعة العتق بان بها أنه مات حرا استوفى السيد بعتقه ما استحقه من ثلثه ، ورق الآخران للورثة ، ولم يؤثر موته في نقصان التركة ، وإن وقعت عليه قرعة الرق لم يحتسب به على الورثة لموته قبل استحقاقهم ، وصارت التركة هي العبدان الباقيان والعتق واقع فيهما ، ويستأنف الإقراع بينهما ، ويعتق ثلثا من قرع منهما ، ويرق للورثة باقيه ، وجميع الآخر .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية