مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " فإن وقعت القرعة لميت علمنا أنه كان حرا " .
قال الماوردي : وأصل هذا أن العتق في المرض يقع قبل الموت ، والعتق في الوصية يقع بعد الموت ، وملك الورثة يستقر باليد والقبض بعد الموت ، فإذا لم يخل موته من أحوال : أعتق ثلاثة عبيد لا مال له غيرهم أو وصى بعتقهم ثم مات أحدهم قبل أن يتعين فيه عتق أو رق
أحدها : أن يموت في حياة السيد ، فلا يخلو العتق من أن يكون عتق وصية أو عتق مرض ، فإن كان عتق وصية لم يقع عليه قرعة في عتق ، ولا رق : لأن عتق الوصية بعد الموت ، وقد مات قبله على ملك سيده ، ويصير العبدان الباقيان هما التركة ، فيجتمع فيهما عتق الوصية ، وحق الورثة ، فيقرع بينهما لعتق الوصية ، ويعتق بها ثلثا من قرع ويرق للورثة باقيه ، وجميع الآخر .
وإن كان عتق مرض أدخل الميت في قرعة العتق ، وعند مالك : لا يدخل في قرعة العتق ؛ لأنه يرى أن عتقه واقع بالقرعة دون اللفظ ، ونحن نرى وقوع عتقه باللفظ ، ودخول القرعة للتمييز ، وقد مضى الكلام معه .
وإذا أوجب دخوله في القرعة لم يخل أن تقع عليه قرعة العتق أو قرعة الرق . فإن وقعت عليه قرعة العتق بان بها أنه مات حرا استوفى السيد بعتقه ما استحقه من ثلثه ، ورق الآخران للورثة ، ولم يؤثر موته في نقصان التركة ، وإن وقعت عليه قرعة الرق لم يحتسب به على الورثة لموته قبل استحقاقهم ، وصارت التركة هي العبدان الباقيان والعتق واقع فيهما ، ويستأنف الإقراع بينهما ، ويعتق ثلثا من قرع منهما ، ويرق للورثة باقيه ، وجميع الآخر .