الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولو أعتق عبدا في مرضه قيمته مائة درهم ، لا مال له غيره ، فكسب العبد ثلاثمائة درهم ، ومات قبل سيده ، فإن لم يخلف وارثا غير سيده مات حرا ؛ لأن سيده قد ورث كسبه بالولاء ، فخرج عتقه من ثلثه ، وإن خلف ابنا ، وحكم له بالميراث دخل في عتقه دور ، فرق له بعضه ، وذلك بأن نجعل للعبد بالعتق سهما وللكسب ثلاثة أسهم ، وللورثة سهمين يكون جميعها ستة أسهم ، فأسقط سهم العتق بموته بخروجه من التركة ، يبقى خمسة أسهم ، فأقسم عليها الكسب ؛ لأنه قد صار هو التركة ، يخرج قسط السهم منها ستين وأعتق منه بقدرها ، فيعتق بها ثلاثة أخماسه ، ويرق خمساه ، وورث ابنه ثلاثة أخماس كسبه ، ولم يحتسب على ورثة السيد بخمسي رقه لموته ، وورثوا خمسي كسبه ، وذلك مائة وعشرون درهما ، وهو مثلا ما عتق منه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية