[ ص: 71 ] باب من يعتق بالملك وفيه ذكر عتق السائبة ولا ولاء إلا لمعتق
مسألة : قال الشافعي رحمه الله : " من بعد منه الولد أو قرب المولود ولا يعتق عليه سوى من سميت بحال " . ملك أحدا من آبائه أو أمهاته أو أجداده أو جداته أو ولده أو ولد بنيه أو بناته عتق بعد ملكه
قال الماوردي : وهو كما قال ، وقال داود : لا يعتق عليه أحد منهم بالملك ، ويقر ملكه على جميعهم إلا الوالد يؤخذ بعتقه بعد ثبوت ملكه احتجاجا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : فخص الوالد من بينهم بوجوب ابتياعه ، واستئناف عتقه بعد ملكه ، فدل على أنه لا يعتق عليه بالملك أحد . لا يجزئ ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه
ودليلنا عليه : قول الله تعالى : ( وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون ) [ الأنبياء : 26 ] .
فدل على أنه لما كانوا عبادا لم يجز أن يكونوا أولادا ، فانتفى بذلك استقرار ملك على ولد .
وروى قتادة عن الحسن عن سمرة ، وروى سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : . من ملك ذا رحم عتق عليه وهذا نص يوجب العتق ، ويمنع من ثبوت الملك ، ولأن بين الوالد والولد بعضية ، فلما لم يجز أن يملك نفسه لم يجز أن يملك بعضه ؛ لأن البعض تابع للكل .
فأما الجواب عن الخبر فهو بأن يكون دليلا لنا أشبه من أن يكون دليلا علينا ؛ لأن قوله : " فيشتريه فيعتقه " أي فيعتق عليه ، فعبر عن العتق بالإعتاق ، كما قال صلى الله عليه وسلم : ( " أي فيعتق . يا [ ص: 72 ] كعب : الناس غاديان : بائع نفسه فموبقها ومشتر نفسه فمعتقها