الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : والضرب الثاني : أن تكون الهبة أو الوصية ، بشقص من أبيه لا بجميعه ، فللولد حالتان : موسر ، ومعسر .

                                                                                                                                            فإن كان معسرا وجب على وليه قبول الوصية بالشقص من الأب ؛ لأنه يعتق عليه ما يملكه بالوصية ، ويملك به الولاء ، ولا يقوم عليه الباقي بالإعسار ، فعاد بنفع لا [ ص: 78 ] ضرر معه ، وسواء كان الأب مكتسبا أو غير مكتسب ؛ لأن نفقته لا تلزمه مع إعساره . وإن كان موسرا ، ففي قبول الولي للشقص من الأب قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يقبله ؛ لأن قبوله موجب لتقويم باقيه على الولد وذلك ضرر يثلم به ماله .

                                                                                                                                            والقول الثاني : يقبله ولا يقوم عليه الباقي ؛ لأنه بالحجر عليه كالمعسر .

                                                                                                                                            فإن قيل : فإذا لم يقوم عليه الباقي لهذا المعنى ، فلم منع الولي من القبول في القول الأول ؟ قيل : لأن المنع من التقويم اجتهاد ربما رأى بعض الحكام خلافه ، فقوم فصار القبول معرضا لدخول الضرر والله أعلم بالصواب .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية