فصل : وأما وهو قول الجمهور . إذا أعتق النصراني مسلما ، فله ولاؤه ، وإن لم يرثه ،
وقال مالك : ويكون ولاؤه لكافة المسلمين دون معتقه ، فإن أسلم المعتق لم يملك الولاء . لا يملك الكافر ولاء على مسلم ،
وقال : فإن أسلم مولاه لم يعد إليه الولاء احتجاجا بقول الله تعالى : لو أعتق نصراني نصرانيا كان له ولاؤه ، فإن أسلم المعتق بطل ولاء مولاه ، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ، ( التوبة : 71 ) .
وقال تعالى : والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ( الأنفال : 73 ) . ولأنه لما لم يقر للكافر على المسلم رق لم يقر عليه الولاء المستحق بالرق .
ودليلنا : قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما الولاء لمن أعتق . فكان على عمومه لكل معتق ، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : الولاء لحمة كلحمة النسب . فجمع بينهما ثم لم يكن اختلاف [ ص: 87 ] الدين مانعا من ثبوت النسب ، وجب ألا يمنع اختلافه من ثبوت الولاء ، ولأنه لما كان عتقه نافذا كالمسلم وجب أن يستحق به الولاء كالمسلم .
فأما ما استدل به من القرآن ، فمحمول على الموالاة دون الولاء ، وأما منعه من استرقاق المسلم ، فلأجل يده التي يستذله بها ، وليس في الولاء يد يستذل بها ، فلذلك منع من رقه ، ولم يمنع من ولائه .