الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ويتفرع على هذا أن يعتق الرجل عبدا ، ويموت ، فيخلف ثلاثة بنين ويموت أحد البنين ويخلف ابنا ويموت آخر ، ويخلف ابنين ويموت الآخر ، ويخلف ثلاثة بنين ثم يموت العبد المعتق ، فعلى مذهبنا في توريث الكبر يكون ميراثه بالولاء بين بني المولى على أعداد رءوسهم مقسوما على ستة أسهم ، وعلى قول من جعل الولاء موروثا يعطيهم سهام آبائهم ، فيجعل الثلث لابن الابن ، والثلث لابني الابن الآخر ، والثلث لثلاثة بني الابن الآخر ، وتصح من ثمانية عشر سهما ، ولو اشترك أب وابن في عتق عبد ، ثم مات الأب ، وخلف ابنا آخر ، ومات العبد المعتق ، كان للابن المعتق ثلاثة أرباع ولائه ، النصف منه بمباشرة عتقه ، والربع بميراثه عن أبيه ، وللابن الذي ليس بمعتق ربع ولائه بميراثه عن أبيه .

                                                                                                                                            فلو مات الابن المعتق قبل موت العبد المعتق ، وترك ابنا وأخاه ، ثم مات العبد المعتق كان لأخيه نصف ولائه ، ولابنه نصف ولائه اعتبارا بالكبر ، وعلى قول من جعل الولاء موروثا جعل للأخ ربع ولائه ، وللابن ثلاثة أرباعه .

                                                                                                                                            ولو أعتق عبدا ، ومات ، وخلف أخا لأب وأم ، وأخا لأب ، ثم مات العبد المعتق ، ففي مستحق ولائه قولان :

                                                                                                                                            [ ص: 95 ] أحدهما : يكون الأخ للأب والأم أحق بالولاء ، كما كان أحق بالمال ، لقوة تعصيبه .

                                                                                                                                            والقول الثاني : يشترك في ولائه الأخ للأب والأم ، والأخ للأب ؛ لأن الأم لا ترث بالولاء ، فلم يترجح من أولى بها ، ولو مات الأخ للأب والأم وخلف ابنا ، ثم مات العبد المعتق كان الأخ للأب أحق بولائه ، وابن الأخ من الأب والأم في القولين معا على قول من جعل الولاء للكبر ، وهو في قول من جعل الولاء موروثا على حكمه قبل الأخ .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية