الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " ولو قال إن شئت فأنت حر متى مت فشاء فهو مدبر " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا عقد تدبير بصفة ، وهي مشيئة العبد ومشيئته معتبرة على الفور ، دون التراخي .

                                                                                                                                            واختلف أصحابنا : هل تعتبر في فورها مشيئة القبول في الشراء ، أو مشيئة الجواز في التخيير ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : يعتبر فيها مشيئة القبول في الشراء ؛ لأنه تمليك . فعلى هذا إن شاء العبد عقيب قول سيده ، انعقد تدبيره ، وإن أخره عنه لم ينعقد .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : تعتبر مشيئة الجواز في التخيير ؛ لأنه يحتاج إلى فكر ، فعلى هذا إن شاء العبد في المجلس من غير أن يشرع في غيره ، انعقد تدبيره وإن شرع في غيره ، أو قام عن مجلسه لم ينعقد . فلو قال العبد في المجلس : قد شئت ثم قال : لست أشاء ، انعقد تدبيره بالمشيئة الأولى . ولم يبطل بتركه لها . ولو قال ابتداء : لست أشاء ثم قال : شئت بطل التدبير ولم يثبت بالمشيئة الثانية اعتبارا بأسبقهما منه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية