الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا تقرر توجيه القولين فإن قيل إن ولدها مرقوق لم يتبعها في التدبير كان له بيع الولد في حياته ، ثم لورثته بعد موته سواء عتقت الأم بالتدبير ، أو ماتت على الرق ، وإن قيل إن ولدها تبع لها في التدبير صارا مدبرين يعتقان عليه بالموت كالعبدين المدبرين .

                                                                                                                                            فإن رجع في تدبيرها بطل حكم التدبير فيهما ، وإن رجع في تدبير الولد عاد إلى الرق وبقيت الأم على التدبير ، وإن رجع في تدبير الأم عادت إلى الرق وبقي الولد على التدبير فإن قيل : فإذا كان الولد تابعا لها في التدبير فهلا صار تابعا لها في الرجوع كولد المكاتبة لما كان تابعا لها في الكتابة ؟ على أحد القولين يعتق بعتقها إذا أدت ، صار تابعا لها في الرجوع إلى الرق إذا عجزت .

                                                                                                                                            قيل : الفرق بينهما أن ولد المدبرة يصير بالتبع لها مدبرا ، ولذلك إذا ماتت الأم على الرق قبل موت السيد ، لم يبطل التدبير في الولد ، فلذلك لا يتبعها في الرجوع ، [ ص: 129 ] وإن تبعها في التدبير ، وولد المكاتبة لا يتبعها في الكتابة ، وإنما يتبعها في الحرية والرق ولذلك إذا ماتت الأم على كتابتها لم يصر الولد مكاتبا بعد موتها ، فلذلك عاد إلى الرق بعودها إليه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية