الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا دبر الرجل أخاه ، أو عمه صح تدبيره ، وعتق بموته ولم يرثه ؛ لأنه عتق بعد الموت ، ولا توارث بالأسباب الحادثة بعد الموت .

                                                                                                                                            ولو قال لأخيه : أنت حر في آخر أجزاء صحتي المتصل بأول أسباب موتي ، ثم مات عتق من رأس ماله ، وورثه لتقدم عتقه في الصحة قبل موته .

                                                                                                                                            ولو قال له : أنت حر في آخر أجزاء حياتي المتصل بموتي ، ثم مات عتق من ثلثه . وفي ميراثه وجهان ذكرناهما في العتق :

                                                                                                                                            [ ص: 133 ] أحدهما : لا يرث ؛ لأن عتقه في المرض وصية . والوصية والميراث لا يجتمعان .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : يرث ولا يكون عتقه وصية له ، وإن كان معتبرا من الثلث ؛ لأن الوصية ما ملكت عن الموصي ، وهو لم يملك نفسه عنه ، ولو قال لأخيه في صحته : إن مت بعد شهر فأنت اليوم حر فمات قبل شهر ، لم يعتق ، وإن مات بعد شهر ، عتق يوم لفظه وورثه ، ولو قال ذلك في مرضه كان في ميراثه الوجهان . والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية