الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولوليه بيع عبده على النظر وكذلك المحجور عليه ( قال المزني ) القياس عندي في الصبي أن القلم لما رفع عنه ولم تجز هبته ولا عتقه في حياته أن وصيته لا تجوز بعد وفاته وليس كذلك البالغ المحجور عليه لأنه مكلف ويؤجر على الطاعة ويأثم على المعصية " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : إذا صح من الصبي والسفيه التدبير صح منهما الرجوع في التدبير ، ويكونان فيه كالبالغ الرشيد ، وسواء كان رجوعهما فيه لحاجة ، أو غير حاجة ، فإذا صح الرجوع منهما لم يجز أن يباشر الرجوع فيه كالبيع ؛ لأن عقد البيع منهما لا يصح ولكن يأذنان لوليهما أن يبيع المدبر في حقهما ، فيكون بيع الولي عن إذنهما رجوعا منهما .

                                                                                                                                            فأما إن رجعا فيه بالقول مع بقائه على ملكهما ففيه قولان من اختلاف قوليه في صحة الرجوع بالقول مع بقائه على الملك .

                                                                                                                                            فأما إذا أراد الولي أن يرجع في تدبيرهما فإن أراد الرجوع فيه بالقول مع بقائه على ملكهما ، لم يكن له ذلك قولا واحدا لأنه لا حجر عليهما في التدبير ، فلم يجز أن يبطله الولي عليهما وإن أراد بيعه عليهما فإن قصد به الرجوع في التدبير ، ولم يقصد المصلحة لهما ، لم يجز لما ذكرنا من أنه لا حجر عليهما فيه وإن باعه عليهما في مصلحتهما صح ، وإن أفضى إلى إبطال تدبيرهما ؛ لأنه مندوب إلى القيام بمصالحهما .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية