فصل : فإذا تقرر هذا : فالكتابة توافق البيع من وجهين وتخالفه من أربعة أوجه
فأما وجها الموافقة :
فأحدهما : أن يكون العوض فيهما معلوما في الذمة ؛ لأن العوض في الكتابة لا يكون إلا في الذمة . والعلم به يكون من ثلاثة أوجه : يكون بذكر جنسه من دراهم ، أو دنانير ، أو ثياب ، أو عبيد ثم يذكر صفته ، فيصف الجنس بأوصاف السلم إلا في الدراهم فيكون إطلاقها محمولا على الأغلب من نقد البلد ، ثم يذكر القدر فإن كان موزونا ذكر وزنه وإن كان مكيلا ذكر كيله وإن كان معدودا ذكر عدده .
فإذا اجتمعت هذه الأوصاف الثلاثة في العوض صار حينئذ معلوما فصحت به الكتابة .
والثاني : أن يكون الأجل معلوما بالشهود والأهلة التي لم يجعل الله لأهل الإسلام أن يؤجلوا إلا بها فإن قدره بما يبطل به الأجل في البيع كالعطاء ، والحصاد بطلت به الكتابة .
[ ص: 146 ]