الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولا يجوز أن يتحمل بعضهم عن بعض الكتابة ، فإن اشترط ذلك عليهم فالكتابة فاسدة " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : إذا كانت جماعة في عقد واحد لم يلزم ضمان بعضهم عن بعض لا بالعقد ولا بالشرط .

                                                                                                                                            وقال مالك وأبو حنيفة : يلزم ضمان بعضهم عن بعض بأصل العقد ، فإن شرط في العقد كان أوكد ، وهذا فاسد من وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن ضمان مال الكتابة لا يصح .

                                                                                                                                            والثاني : أن ضمان المكاتب لا يصح .

                                                                                                                                            فأما ضمان مال الكتابة فلا يصح لأمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن من حكم الضمان أن يلزم ، ومال الكتابة ليس بلازم . والثاني : أن الضمان وثيقة في لزوم العقد ، والكتابة غير لازمة من جهة العبد .

                                                                                                                                            وأما ضمان المكاتب فلا يصح لأمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن الكتابة قد أوقعت حجرا عليه لسيده ، وضمان المحجور عليه لا يصح . [ ص: 167 ] والثاني : أن ما بيده مستحق في كتابته فلم يجز أن يصرفه في غيرها ، وإذا كان كذلك نظر في الكتابة ، فإن لم يشرط فيها ضمان بعضهم عن بعض ، كان كل واحد منهم مأخوذا بمال كتابته لا غير ، وإن شرط فيها السيد ضمان بعضهم عن بعض في عقد الكتابة بطل الشرط والكتابة ، لأن الشرط في العقد إذا نافاه أبطله كالشروط الفاسدة في البيوع .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية