مسألة : قال  الشافعي   ، رضي الله عنه : " وإن  أدى الفاسدة إلى الوارث   لم يعتق لأنه ليس القائل إن أديتها فأنت حر " .  
قال  الماوردي      : [ وهذا مما دخل في الأحكام الستة ، وقلنا : إن  موت السيد يبطل الكتابة الفاسدة   ، وإن لم تبطل بموته الكتابة الصحيحة ، فإن أدى العبد في الكتابة الفاسدة إلى الوارث لم يعتق ] ، وإن  أدى في الكتابة الصحيحة إلى الوارث   عتق لأمرين :  
أحدهما : أنها إذا صحت غلب فيها حكم المعاوضة ، وعقد المعاوضة لا يبطل بالموت كالبيع والإجارة ، وإذا فسدت غلب فيها العتق بالصفة ، والعتق بالصفات يبطل بالموت .  
كما لو قال لعبده : إذا دخلت الدار فأنت حر لم يعتق بدخولها بعد موته .  
والثاني : أنها لازمة إذا صحت ، وما لزم من العقود لا يبطل بالموت ، فإذا فسدت لم يلزم ، وما لا يلزم من العقود يبطل بالموت كالوكالة والمضاربة .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					