الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وليس له أن يتزوج إلا بإذن سيده ) .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح . وليس للمكاتب أن يتزوج بغير إذن سيده . وقال ابن أبي ليلى : إن شرط السيد على مكاتبه أن لا يتزوج إلا بأمره ، وجب أن يستأمره ، وإن لم يشترطه جاز له أن يتزوج بغير أمره ، وهذا خطأ ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر . والمكاتب عبد ، ولأن التزويج استهلاك مال بالتزام المهر والنفقة ، والمكاتب ممنوع من ذلك ، فإن أذن له السيد في التزويج جاز قولا واحدا . ولو أرادت المكاتبة أن تخالع زوجها بغير إذن السيد لم يجز لما فيه من استهلاك المال ، فإن أذن لها السيد في الخلع ، ففي جوازه قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : يجوز ، لأن الحق في المال الذي بيدها ، لا يعدوها .

                                                                                                                                            فعلى هذا يستوي حكم النكاح والخلع في جوازهما بإذن السيد .

                                                                                                                                            والقول الثاني : أن الخلع لا يجوز ، وإن أذن السيد فيه لضعف إذنه معها .

                                                                                                                                            فعلى هذا يكون الفرق بين الخلع والنكاح ، أن المكاتب قد يكون مضطرا إلى النكاح ، فجاز ، والمكاتبة غير مضطرة إلى الخلع فلم يجز .

                                                                                                                                            [ ص: 185 ]

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية