الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو مات العبد فقال سيده : قد أدى إلي كتابته وجر إلي ولاء ولده من حرة ، وأنكر موالي الحرة ، فالقول قول موالي الحرة " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال . إذا تزوج المكاتب بحرة فأولدها كان أولاده منها أحرارا تبعا لأمهم ، فإن كانت حرة الأصل لا ولاء عليها ولا على أولادها بحال ، وإن كان على الحرة ولاء لمعتق ، فعلى الأولاد ولاء لمعتق الأم .

                                                                                                                                            فإن عتق الأب بالأداء جر ولاء أولاده من معتق أمهم إلى معتقه ، فإن اختلف مولاه ومولى الأم ، فقال مولى المكاتب : قد عتق بالأداء وجر إلي ولاء أولاده . وقال مولى الأم : لم يعتق وولاء أولاده لي ، نظر ، فإن كان المكاتب حيا فقد عتق بإقرار سيده بعتقه ، وانجر الولاء عن معتق الأم إلى معتقه ، ولا يمين عليه ولا على سيده .

                                                                                                                                            وإن كان المكاتب قد مات ، واختلف السيد ومولى الأم بعد موته ، فإن قامت بما ادعاه سيد المكاتب بينة عمل عليها ، وانجر بها الولاء عن معتق الأم إليه ، والبينة شاهدان ، أو شاهد وامرأتان ، أو شاهد ويمين ، لأنها بينة على مال ، وإن لم يكن له بينة ، فالقول قول مولى الأم مع يمينه ، وولاء الأولاد له ، ولا تقبل دعوى سيد المكاتب في عتقه بعد موته ؟ لأنها حال لا ينفذ فيها عتقه ، ونحن على يقين من رق المكاتب ، وثبوت الولاء لمعتق الأم ، فلم ينتقل عنها بشك محتمل .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية