مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو ، فالقول قول موالي الحرة " . مات العبد فقال سيده : قد أدى إلي كتابته وجر إلي ولاء ولده من حرة ، وأنكر موالي الحرة
قال الماوردي : وهذا كما قال . إذا كان أولاده منها أحرارا تبعا لأمهم ، فإن كانت حرة الأصل لا ولاء عليها ولا على أولادها بحال ، وإن كان على الحرة ولاء لمعتق ، فعلى الأولاد ولاء لمعتق الأم . تزوج المكاتب بحرة فأولدها
فإن عتق الأب بالأداء جر ولاء أولاده من معتق أمهم إلى معتقه ، فإن اختلف مولاه ومولى الأم ، فقال مولى المكاتب : قد عتق بالأداء وجر إلي ولاء أولاده . وقال مولى الأم : لم يعتق وولاء أولاده لي ، نظر ، فإن كان المكاتب حيا فقد عتق بإقرار سيده بعتقه ، وانجر الولاء عن معتق الأم إلى معتقه ، ولا يمين عليه ولا على سيده .
وإن كان المكاتب قد مات ، واختلف السيد ومولى الأم بعد موته ، فإن قامت بما ادعاه سيد المكاتب بينة عمل عليها ، وانجر بها الولاء عن معتق الأم إليه ، والبينة شاهدان ، أو شاهد وامرأتان ، أو شاهد ويمين ، لأنها بينة على مال ، وإن لم يكن له بينة ، فالقول قول مولى الأم مع يمينه ، وولاء الأولاد له ، ولا تقبل دعوى سيد المكاتب في عتقه بعد موته ؟ لأنها حال لا ينفذ فيها عتقه ، ونحن على يقين من رق المكاتب ، وثبوت الولاء لمعتق الأم ، فلم ينتقل عنها بشك محتمل .