[ ص: 199 ] كتابة بعض عبد والشريكان في العبد يكاتبانه أو أحدهما
مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " لا يجوز أن يكاتب بعض عبد إلا أن يكون باقيه حرا ، ولا بعضا من عبد بينه وبين شريكه وإن كان بإذن الشريك لأن المكاتب لا يمنع من السفر والاكتساب " .
قال الماوردي : وصورتها في سيد تفرد بكتابة بعض عبد ، فلا يخلو حالة باقيه من ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يكون حرا .
والثاني : أن يكون ملكا لشريك فيه .
والثالث : أن يكون ملكا للسيد الذي كاتبه .
فأما القسم الأول : وهو أن يكون باقي المكاتب حرا ، فالكتابة على المرقوق منه جائزة ، لأن مقصودها الحرية . فإذا جازت كتابة من لا حرية فيه كانت كتابة من فيه حرية أجوز ، ولأن تصرفه قبل الكتابة مختلف وكسبه متبعض ، لأنه يتصرف لنفسه تارة بحق حريته ، وله بقدرها من كسبه ، ويتصرف لسيده تارة بحق ملكه ، وله بقدر ذلك من كسبه ، فإذا كاتب باقيه استكمل جميع تصرفه وكسبه في حق نفسه ، فكان بالكتابة أحق به ، فإذا صحت كتابته كمل تصرفه ، وجاز أن يستعين بسهم الرقاب من الصدقات ، فإن أدى مال الكتابة كمل عتقه وتحرر جميعه ، وإن عجز وعاد إلى الرق أخذ السيد ما في يده من كسب الرق ، ولم يأخذ ما في يده من كسب الحرية ، كما لا يأخذه منه لو لم يكاتبه .