الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ويتفرع على هذا الأصل أن يكون السيد قد أجر عبده ثم كاتبه ، فتكون الكتابة باطلة ، لأنه قد صار بالإجارة مستحق المنفعة ، ويجب أن يكون بالكتابة مالكا لها ، فتنافى اجتماعهما ، فثبتت الإجارة لتقدمها ، وبطلت الكتابة لتأخرها ، ولو كاتبه ثم أجره صحت الكتابة وبطلت الإجارة إثباتا لأسبق العقدين في الحالين ، فأما العبد المرهون فلا يجوز كتابته ، وإن لم يملك منافعه لعلة أخرى ، وهو أنه بعقد الرهن معرض للبيع الذي تمنع منه الكتابة ، فصارا متنافيين لهذه العلة ، فبطلت كتابته بها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية