الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا أبرأ المكاتب من دين يستحقه كان كالهبة منه ، فإن أبرأ بغير إذن السيد بطل الإبراء ، وإن كان بإذنه فعلى قولين ، فإن صالح المكاتب على مال له فإن كان صلحا يجري مجرى الإبراء كان في حكمه يبطل إن كان بغير إذن السيد ، وإن كان بإذنه فعلى قولين ، وإن كان الصلح جاريا مجرى البيع اعتبر صلحه ، فإن كان بقدر القيمة صح كالبيع ، وإن كان بأقل منها فهو كالهبة يبطل إن كان بغير إذن السيد ، وإن كان بإذنه فعلى قولين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية