الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " ولو كانت له على مولاه دنانير ولمولاه عليه دنانير فجعلا ذلك قصاصا جاز " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : قد تقدم ذكر هذه المسألة وقلنا : إنه كان للمكاتب على سيده مال ، وحل عليه من نجومه مال ، هل يكون كل واحد من المالين في الذمة قصاصا بالآخر كالدراهم بالدراهم ، والدنانير بالدنانير أم لا ؟ على أربعة أقاويل مضت :

                                                                                                                                            أحدها : يكون قصاصا إذا تراضيا بالقصاص ، ولا يكون قصاصا إن لم يجتمعا على التراضي به ، لأن الدين لا يستحق من مال معين إلا برضا من هو عليه .

                                                                                                                                            والقول الثاني : يكون قصاصا إذا رضي به أحدهما وإن لم يجتمعا عليه ، ولا يكون قصاصا إن لم يرض به واحد منهما ، كالحوالة .

                                                                                                                                            والقول الثالث : أنه يكون قصاصا وإن لم يتراضيا كالوارث إذا كان عليه للميت دين صار قصاصا من حقه وإن لم يرض به .

                                                                                                                                            والرابع : لا يكون قصاصا بحال ، وإن تراضيا إلا أن يكون بيع دين بدين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية