الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإن كانا من جنسين فعلى ثلاثة أضرب :

                                                                                                                                            أحدها : أن يكونا نقدا مثل أن تكون نجوم المكاتب دراهم ، وله على السيد دنانير ، فلا يجوز أن يتقاصا ، لأنه بيع دين بدين وعلى كل واحد أن يدفع ما عليه ويطالب بما له ، فأيهما دفع ما عليه لم يجز أن يعاد إليه بدلا من حقه إلا أن يجتمعا على الرضا والاختيار ، لأنه إن أراده قابض الدراهم أن يدفعها بدلا من الدنانير التي عليه لم يلزم صاحب الدنانير أن يعدل عن حقه إلا باختياره ، وإن طلبها لم يلزم من عليه الدنانير أن يعدل إلى بدل عنها إلا باختياره .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يكونا عرضا مثل أن يكون النجوم ثيابا موصوفة ، وما على السيد من السلم غنما موصوفة ، فعلى كل واحد منهما أن يعطي ما عليه ، ولا يجوز أن يأخذه بدلا من ماله ، وإن تراضيا به لأنه بيع ما لم يقبض ، ويطالب بحقه من جنسه .

                                                                                                                                            والضرب الثالث : أن يكون أحدهما نقدا والآخر عرضا مثل أن تكون نجوم المكاتب دراهم ، وله على سيده ثياب من سلم ، فإن بدأ المكاتب فدفع إلى سيده ما عليه من دراهم الكتابة لم يجز أن يجعلها السيد عوضا من الثياب التي عليه للمكاتب وإن تراضيا ، لأنه بيع السلم قبل قبضه ، وإن بدأ السيد فدفع إلى مكاتبه ما عليه من ثياب السلم جاز أن يجعلها المكاتب بدلا مما عليه من الدراهم التي للسيد إذا تراضيا ، لجواز أخذ العوض والنقد بدلا عما في الذمة من نقد .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية