الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما مكاتب المكاتب إذا قيل بصحة كتابته على هذا القول ، فعليه أن يؤدي مال كتابته إلى المكاتب الأول ، لأنه مالكه المتولي عقد كتابته ، ولا يخلو حالهما في الأداء من أربعة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : أن يعجز عنه ، ويعودا مرقوقين ، فيكونا معا ملكا للسيد .

                                                                                                                                            والقسم الثاني : أن يؤدي المكاتب الأول ، ويعتق ، ويعجز المكاتب الثاني ، ويرق ، فيكون عبدا للمكاتب الأول دون السيد .

                                                                                                                                            والقسم الثالث : أن يعجز المكاتب الأول ويرق ويؤدي المكاتب الثاني ويعتق ، فيصير الأول ملكا للسيد ، ويكون ولاء المكاتب الثاني للسيد .

                                                                                                                                            والقسم الرابع : أن يؤديا جميعا ويعتقا ، فيكون ولاء المكاتب الأول للسيد ، وولاء المكاتب الثاني معتبرا بأسبقهما عتقا ، فإن سبق عتق المكاتب الأول كان ولاء الثاني له ، وإن سبق عتق المكاتب الثاني كان في ولائه قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : للسيد .

                                                                                                                                            والثاني : للمكاتب الأول . والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية