فصل : والقسم الثالث : أن ، فقد اختلف أصحابنا ، فالذي عليه جمهورهم أن الكتابة باطلة قولا واحدا ، لأن ثبوت الحجر يمنع من نفوذ العقود ، ومنهم من خرجها على الأقاويل ، وهو قول من أثبت الحجر بنفس الردة ، ولذلك سوى بين الحالين ، ويكون الحكم فيها إن بطلت أو صحت على ما قدمناه . يستأنف كتابته بعد الحجر عليه في ردته