الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " وأي المكاتبين جنى وكتابتهم واحدة لزمته دون أصحابه " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : قد مضت هذه المسألة ، وذكرنا أن السيد إذا كاتب جماعة من عبيده في عقد واحد أن في كتابتهم قولين :

                                                                                                                                            [ ص: 274 ] أحدهما : باطلة .

                                                                                                                                            والثاني : جائزة .

                                                                                                                                            وذكرنا أنه إذا جنى أحدهم كان هو المأخوذ بجنايته دون أصحابه ، وهو قول أبي حنيفة . وقال مالك : تكون الجناية في كتابتهم ، ويؤخذون جميعا بأرشها ، وهذا فاسد بما قدمناه ، لأن عقد الحرين على التزام العقل ، وتحمل الجناية لا يوجب تحملها ، فكان عقد الكتابة الخالي من هذا الشرط أولى أن لا يوجب التحمل .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية