مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " وأي المكاتبين جنى وكتابتهم واحدة لزمته دون أصحابه " .
قال الماوردي : قد مضت هذه المسألة ، وذكرنا أن السيد إذا أن في كتابتهم قولين : كاتب جماعة من عبيده في عقد واحد
[ ص: 274 ] أحدهما : باطلة .
والثاني : جائزة .
وذكرنا أنه إذا جنى أحدهم كان هو المأخوذ بجنايته دون أصحابه ، وهو قول أبي حنيفة . وقال مالك : تكون الجناية في كتابتهم ، ويؤخذون جميعا بأرشها ، وهذا فاسد بما قدمناه ، لأن عقد الحرين على التزام العقل ، وتحمل الجناية لا يوجب تحملها ، فكان عقد الكتابة الخالي من هذا الشرط أولى أن لا يوجب التحمل .