الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : والقول الثاني : يعجل له أرش الجناية قبل الاندمال ، لأنه حق قد وجب ، فلا يوقف على ظن يرتقب ، فعلى هذا يحكم له على السيد بأقل الأمرين من نصف قيمته عبدا ، أو جميع ديته حرا ، لجواز أن تسري إلى نفسه بعد العتق ، وأقل الأمرين يقين ، فأوجبناه ، ووقفنا ما زاد عليه بالاحتمال على ما يتجدد من بيان ، وإذا كان كذلك لم يخل حال الكتابة من أن يكون قد حل أو باقيا إلى أجله ، فإن حل لم يخل أرش الجناية من أن يكون من جنس مال الكتابة أو من غير جنسه ، فإن كان من جنسه تقاصاه على ما مضى من الأقاويل الأربعة .

                                                                                                                                            ثم روعي حاله بعد القصاص ، فإن استويا في القدر عتق المكاتب ، وبرئ السيد ، وإن كان أرش الجناية أكثر عتق المكاتب ، ورجع على سيده بباقي الجناية ، وإن كان مال الكتابة أكثر برئ السيد من الجناية ، ورجع على مكاتبه بباقي الكتابة ، وإن كانا من جنسين لم يكن قصاصا ، وتقابضاه ، وطالب كل واحد منهما بماله على صاحبه إلا أن يتبارءا عن تراض من غير شرط فيصح ، وإن كان مال الكتابة مؤجلا كان للمكاتب أن يتعجل من سيده أرش الجناية ولا يلزمه أن يجعله قصاصا من كتابة مؤجلة [ ص: 281 ] فإن أراد المكاتب أن يجعله قصاصا من كتابة مؤجلة كان له ذلك ، ولم يكن للسيد أن يمتنع من أن يكون قصاصا كما ليس له أن يمتنع من تعجيل مؤجل ، وإذا صار قصاصا كان على ما ذكرنا من أنهما إن تساويا عتق المكاتب وبرئ السيد وإن كان أرش الجناية أكثر عتق المكاتب ورجع على سيده بالباقي ، وإن كان مال الكتابة أكثر برئ السيد ورجع على مكاتبه بالباقي .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية