مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وما أقر بقبضه في مرضه فهو كالدين يقر بقبضه في صحته " .
[ ص: 287 ] قال الماوردي : وهذا كما قال ، لازم كالإقرار به في حال الصحة ، سواء كاتبه في المرض أو في الصحة ، لأن من صح منه القبض صح إقراره بالقبض ، ولأنه إقرار بحق ، فصار كالشهادة . إقرار السيد في مرضه بقبض الكتابة من مكاتبه