الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت ما وصفنا من عود كتابته لعجز الثلث عن قيمته إلى بعضه أو لم يكن له مال سواء فلزمت الكتابة في ثلثه ، وجب على الورثة أن يكاتبوه على الثلث إذا اختار كتابة المثل إن لم يقدر بالوصية ، وكان ثلثاه رقيقا للورثة .

                                                                                                                                            فإن قيل : فإذا صار هذا العبد مشتركا بين الموصي والورثة ، فكيف تصح الكتابة في حق الموصي وحده ، وليس لأحد الشريكين أن يكاتب حصته قيل : إنما منع الشريك من مكاتبة حصته لئلا يدخل بها ضرر على شريكه ، والورثة هاهنا إنما صار لهم الملك بعد دخول الضرر بالكتابة فلذلك لم يكن لهم المنع منها .

                                                                                                                                            فإذا صحت الكتابة في ثلثه أدى مالها إلى الورثة ، فإن وفاه عتق ثلثه ، وكان ثلثاه رقيقا للورثة ، ولا يسري العتق بالكتابة إليه ، لأنه عتق على ميت قد زال ملكه ؟ وإن عجز المكاتب فرق ثلثه الذي كان مكاتبا ، فهل يعود إلى التركة حتى تتوفر به الوصايا أم لا ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : يعود إلى التركة لأنه إنما اعتبر من الثلث ليعتق ، فإذا لم يعتق لم يعتبر فيه ، وكان تركة .

                                                                                                                                            الوجه الثاني : لا يعود إلى التركة ، لأن اعتباره في الثلث لم يكن موقوفا على [ ص: 290 ] العتق ، فإذا عاد بالعجز إلى الرق صار مالا مستفادا للورثة ، كما كان مال الأداء ملكا مستفادا لهم . والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية