الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما إذا قال : كاتبوا رأسا من رقيقي ، دخل فيهم العبيد والإماء ، وكان الوارث بالخيار بين أن يكاتب عبدا أو أمة .

                                                                                                                                            فأما الخنثى : فإن زال إشكاله دخل في أسهم الرقيق ، وجاز أن يكاتب لأنه عبد إن بان ذكرا ، أو أمة إن بانت أنثى ، وإن كان على إشكاله باقيا ، فقد خرج أصحابنا دخوله في مطلق اسم العبيد ، وجواز كتابته على قولين :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو قول المزني : يدخل في مطلق الاسم ، وتجوز كتابته في الوصية ، لأن اسم الرقيق ينطلق على الجنس ، فيدخل فيه الجميع .

                                                                                                                                            والقول الثاني : وهو قول الربيع وأشار إلى نقله عن الشافعي : أنه لا يدخل في مطلق الاسم ولا تجوز كتابته في الوصية ، لأن مطلق الاسم محمول في الشرع على العرف كالأيمان ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية