فصل : فأما إذا ، دخل فيهم العبيد والإماء ، وكان الوارث بالخيار بين أن يكاتب عبدا أو أمة . قال : كاتبوا رأسا من رقيقي
فأما الخنثى : فإن زال إشكاله دخل في أسهم الرقيق ، وجاز أن يكاتب لأنه عبد إن بان ذكرا ، أو أمة إن بانت أنثى ، وإن كان على إشكاله باقيا ، فقد خرج أصحابنا دخوله في مطلق اسم العبيد ، وجواز كتابته على قولين :
أحدهما : وهو قول المزني : يدخل في مطلق الاسم ، وتجوز كتابته في الوصية ، لأن اسم الرقيق ينطلق على الجنس ، فيدخل فيه الجميع .
والقول الثاني : وهو قول الربيع وأشار إلى نقله عن الشافعي : أنه لا يدخل في مطلق الاسم ولا تجوز كتابته في الوصية ، لأن مطلق الاسم محمول في الشرع على العرف كالأيمان ، والله أعلم .