فصل : فأما إذا  قال : كاتبوا رأسا من رقيقي   ، دخل فيهم العبيد والإماء ، وكان الوارث بالخيار بين أن يكاتب عبدا أو أمة .  
فأما الخنثى : فإن زال إشكاله دخل في أسهم الرقيق ، وجاز أن يكاتب لأنه عبد إن بان ذكرا ، أو أمة إن بانت أنثى ، وإن كان على إشكاله باقيا ، فقد خرج أصحابنا دخوله في مطلق اسم العبيد ، وجواز كتابته على قولين :  
أحدهما : وهو قول  المزني      : يدخل في مطلق الاسم ، وتجوز كتابته في الوصية ، لأن اسم الرقيق ينطلق على الجنس ، فيدخل فيه الجميع .  
والقول الثاني : وهو قول  الربيع   وأشار إلى نقله عن  الشافعي      : أنه لا يدخل في مطلق الاسم ولا تجوز كتابته في الوصية ، لأن مطلق الاسم محمول في الشرع على العرف كالأيمان ، والله أعلم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					