الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما الوصايا ، فلا يخلو أن يعينها السيد في مال الكتابة أو لا يعينها ، فإن لم يعينها لم يخل أن يكون أرباب الوصايا معينين أو غير معينين ، فإن كانوا غير معينين لزم المكاتب أن يجمع في دفعها بين الوصي والورثة دون أرباب الوصايا ، فإن دفعها إلى الوصي دون الورثة لم يعتق ، لأن للورثة أن يدفعوا الوصايا من غير الكتابة ، وإن دفعها إلى الورثة دون الوصي لم يعتق ، لأن الوصي هو الوالي على الوصية ، وإذا جمع بينهما في الدفع عتق ، لأنهم غير متعينين إلا باجتهاد الوصي ، وإن كان أهل الوصايا معينين ، لزم المكاتب أن يجمع في دفعها بين أهل الوصايا والورثة دون الوصي ، لأن أهل الوصايا إذا تعينوا لم يكن عليهم ولاية للوصي ، فإن دفعها إلى الورثة دون أهل الوصايا لم يعتق ، وإن دفعها إلى أهل الوصايا دون الورثة لم يعتق ، وإن جمع بينهما في الدفع عتق .

                                                                                                                                            وإن عين السيد الوصايا في مال الكتابة فلا يخلو أن تكون الوصايا لمعينين أو غير معينين ، فإن كانت لمعينين لزم المكاتب دفعها إلى أهل الوصايا المعينين دون الوصي والورثة ، لأنه لا ولاية للوصي عليهم ، وليس للورثة أن يعدلوا بالوصايا إلى أموالهم ، فإذا انفرد أهل الوصايا بها عتق ، وإن كانت الوصايا لغير معينين لزم المكاتب دفعها إلى الوصي وحده دون الورثة ، لأنهم لا حق لهم فيها ، إذا خرجت من الثلث ، ودون أهل الوصايا ، لأنهم لم يتعينوا إلا باجتهاد الوصي القابض ، فلذلك عتق المكاتب بدفعها إليه وحده . والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية