الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت هذا وكان المكاتب عند حلول النجم غائبا ، فللسيد فسخ الكتابة مع غيبته كما كان له أن يفسخها مع حضوره ، ولا يلزمه الإنظار بمال قد وجب ، لكن اختلف أصحابنا في جواز تفرد السيد بالفسخ على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو مذهب البصريين : أنه يجوز أن ينفرد بالفسخ مع الغيبة ، كما ينفرد به مع الحضور .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وهو مذهب البغداديين : أنه لا يجوز أن ينفرد بالفسخ حتى يأتي الحاكم ، فيتولى الفسخ ، لأن في الفسخ حقا لغائب لا يتولاه إلا الحاكم ، فعلى هذا لا يجوز للحاكم أن يفسخ إذا سأله السيد الفسخ إلا أن يقيم البينة عنده بمال الكتابة ، وحلول النجم في غيبته ، فإذا أقام السيد البينة بذلك أحلفه بالله إنه ما قبض مال هذا النجم ، وإنه لباق عليه ، وهذه اليمين استظهار عند أكثر أصحابنا ، لأن اليمين لا تجب إلا بطلب مستحقها ، ومنهم من أوجب في فسخ الحاكم ، لأن لا يفسخ إلا بحق يزول معه الشبه ، فإذا أحلفه فسخ الكتابة في الظاهر بعد إحلافه . والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية