مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " ولو كانت الكتابة فاسدة بطلت الوصية " .
قال الماوردي : وهذا صحيح ، إذا كانت الكتابة فاسدة بطلت الوصية بمال الكتابة ، لأن بطلانها قد أسقط مالها من ذمة المكاتب ، فصار موصيا بما لا يملك ، ولكن لو صحت الوصية ، وإن كانت الكتابة فاسدة ، لأنه يؤدي في الكتابة الفاسدة ويعتق ، كما يؤدي في الصحيحة ، ويكون ذلك [ ص: 304 ] جاريا مجرى قوله في الكتابة الصحيحة : قد أوصيت لك برقبته في صحة الوصيتين إن عجز ، ويجري قوله : قد وصيت لك بمال كتابته ، والكتابة فاسدة مجرى قوله : قد وصيت لك برقبته والكتابة صحيحة في بطلان الوصيتين . قال : قد أوصيت لك بما يؤديه مكاتبي