فصل : وأما الفصل الثاني في ، فيشتمل على فصلين : حكمها بعد كونها أم ولد
أحدهما : . حكمها في حياة السيد
[ ص: 312 ] والثاني : حكمها بعد موته .
فأما حكمها في حياته فتنقسم أربعة أقسام :
أحدها : ، فلا يجوز بيعها ، ولا رهنها ، ولا هبتها ، وقد دللنا على البيع ، وفيه دليل على المنع من الرهن والهبة . ما كانت فيه كالحرة ، وذلك في ثلاثة أشياء : في البيع ، والرهن ، والهبة
والقسم الثاني : ما كانت فيه كالأمة ، وذلك في ستة أشياء ملك السيد لأكسابها بعقد إجارة ، وغير إجارة .
والثاني : . التزام نفقتها وكسوتها
والثالث : . استباحة وطئها
والرابع : في إن وجبت عليها . العدة
والخامس : في شهادتها .
والسادس : في ، فتكون في هذه الأحكام الستة كالأمة . الجناية عليها
والقسم الثالث : ما خالفت فيه حكم الحرة والأمة ، وذلك في جنايتها خطأ يضمنها السيد ، ويكون في رقبة الأمة ، وذمة الحرة أو على عاقلتها .
والقسم الرابع : ما اختلف قوله فيه ، وذلك في تزويجه لها ، وسيأتي حكمه من بعد .