الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " ولو اشترى امرأته وهي أمة حامل منه ثم وضعت عنده عتق ولدها منه ولم تكن أم ولد له أبدا حتى تحمل منه وهي في ملكه " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وصورتها في حر تزوج أمة ، وأحبلها ، ثم اشتراها بطل نكاحها ، [ ص: 314 ] وعتق ولدها ، وهذان الحكمان متفق عليهما ، واختلف الفقهاء هل تصير له بالإحبال في حال الزوجية أم ولد بعد الملك أم لا ؟ على ثلاثة مذاهب :

                                                                                                                                            أحدها : وهو مذهب الشافعي أنها لا تصير له أم ولد بذلك الإحبال حتى يستأنف إحبالها بعد ذلك سواء ملكها حاملا بالولد أو بعد وضعه .

                                                                                                                                            والمذهب الثاني : ما قاله أبو حنيفة ، أنها قد صارت أم ولد بذلك الإحبال سواء ملكها حاملا أو بعد الوضع .

                                                                                                                                            والمذهب الثالث : ما قاله مالك والمزني ، إن ملكها حاملا صارت به أم ولد وإن ملكها بعد الوضع لم تصر به أم ولد ، وقد مضى الكلام والخلاف معهما في كتاب " النفقات " ، وتعليل الشافعي في كونها أم ولد أن يكون علوقها منه بحر في ملكه ، وعلوقها منه في النكاح إنما هو مملوك صار حرا بعد ملكه ، فلذلك لم تصر أم ولد ، فأما إذا علقت منه بحر في غير ملك كالواطئ بشبهة ، وكالأب إذا وطئ جارية ابنه ، ففي كونها به أم ولد إذا ملكها قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : تكون به أم ولد لعلوقها منه بحر .

                                                                                                                                            والثاني : لا تكون به أم ولد لعلوقها منه في غير ملك .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية