( ومنها ) كالوكالة الدورية ، وقد ذكر صاحب التلخيص أن قياس المذهب صحة ذلك بناء على أن الوكالة قابلة للتعليق عندنا وكذلك فسخها وقال تعليق فسخ الوكالة على وجودها أو تعليق الوكالة على فسخها الشيخ تقي الدين لا يصح ; لأنه يؤدي إلى أن تصير العقود الجائزة لازمة وذلك تغيير لقاعدة الشرع وليس مقصود المعلق إيقاع الفسخ وإنما قصده الامتناع من التوكيل وحله قبل وقوعه والعقود لا تنفسخ قبل انعقادها .