الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=14928_26356_14963 ( و ) المحجور لوصي أو مقدم يستمر حجره إلى ( فك وصي ) من أب أو وصي ( أو مقدم ) بضم الميم وفتح القاف والدال مشددة على يتيم من قاض لينظر له بالمصلحة ، ويتصرف له في ماله بهذا الحجر بعد بلوغه وظهور رشده ، ولا يحتاج المقدم إلى إذن القاضي في فك حجره . nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري وهو المشهور ، وقال ابن زرب يحتاج لإذنه فيه لأنه نائبه إلا أن يكون المحجور معروفا بالرشد . ابن راشد وبه العمل اليوم . أبو الحسن انظر فإن nindex.php?page=treesubj&link=26356_24986حجر الأب أقوى من حجر الوصي لأن حجر الأب هو الأصل ، وحجر الوصي مقيس عليه ، وجعلوا مع هذا حجر الأب ينفك بمجرد البلوغ والرشد ، ولا يحتاج لفك الأب ، وحجر الوصي لا ينفك بهما إلا بفكه ، فما وجه هذا ؟
ووجه بأن حجر الأب حجر أصالة بلا جعل ولا إدخال أحد ، وحجر الوصي بجعل وإدخال ولا يعترض بتجديد الأب الحجر على ولده ، إذ ليس فيه أكثر من الإخبار ببقاء الحجر الأصلي عليه ا هـ . وقوله " ولا يعترض إلخ " صريح في أن nindex.php?page=treesubj&link=24986_14928_26356الأب إذا جدد الحجر على ولده فإنه ينفك بمجرد بلوغه ورشده ، لكن ما نقله ابن سهل والمتيطي أقوى منه والله أعلم أفاده البناني .
الحط إذا nindex.php?page=treesubj&link=14949_14921_24754مات الوصي قبل الفك وتصرف السفيه بعد موته فالذي جرى به العمل أن تصرفه حينئذ كتصرفه قبل موته إلا أن يعرف فيه وجه الصواب ذكره البرزلي ، واستثنى من قوله للولي رد تصرف مميز فقال ( إلا ) تصرفه ب ( كدرهم ) شرعي ( لعيشه ) أي قوت المميز وعيش ولده ورقيقه وأم ولده في خبز ولحم وبقل ودهن وماء وحطب ونحوها فلا يحجر عليه ، ولا يرد تصرفه فيه إذا أحسنه ، وأما نفقة زوجته وخادمها فتعطى لها قاله ابن ناجي لأنها لحريتها أشبهت غير المحجور عليه ، فإن كانت أمة دفعت لسيدها . [ ص: 97 ] وأخرج من تصرف المميز الشامل للبالغ السفيه فقال ( لا ) أي ليس لولي السفيه رد ( طلاقه ) أي السفيه زوجته لأنه لازم له على المذهب خلعا كان أو غيره ( و ) ليس له رد ( استلحاق نسب ) من السفيه لمجهول نسبه لأنه لازم له أيضا ( و ) ليس له رد ( نفيه ) أي النسب من السفيه لحمل أو ولد عن نفسه ( و ) ليس له رد تنجيز nindex.php?page=treesubj&link=24984_14960 ( عتق مستولدته ) أي السفيه على المشهور إذ ليس له فيها إلا الاستمتاع ويسير الخدمة ونفقتها أكثر منهما ويتبعها مالها ولو كثر على الراجح . ومفهوم مستولدته أن عتق غيرها لوليه رده وهو كذلك كما في المقدمات .