الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : إذا كان المبيع مثليا واسترده ، أو مثله جاز بشرط مراعاة الثمن على ما تقدم ، وإن استرد خلافه فهو بيع حادث أو من صفته ، واختلفا في الصفة أو من غير صنفه كالشعير والسلت مع القمح أو المحمولة مع السمم أجازه [ ص: 7 ] القرويون مطلقا للاختلاف بينهما ، وإن اتفقا في الصفة دون المقدار . فإذا تصورت منه الصور التسع . كانت الزيادة والنقصان في المردود كإياهما في الثمن فيمتنع ما تقدم ، قال في الكتاب : طعام بثمن إلى أجل ، ثم أخذ عند الأجل أقل من المكيلة بجميع الثمن لا يعجبني ، وأجازه ابن القاسم ، قال عبد الحق : إنما يعتبر وجهان بأقل من الثمن نقدا كان البيع مثل ما باع أو أقل أو أكثر ، أو اشترى أكثر من كيل الطعام أو أقل أو أكثر ، ويجوز ما عدا ذلك ، قال أبو الطاهر : إنما تكلم على الشراء نقدا وأما إلى أبعد يراعى كثرة الثمن أو كثرة الطعام فيمتنع ; لأن أقل من الثمن نقدا كالأكثر إلى أبعد من الأجل .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : إذا استرد في البيع الثاني من العرض المبيع أجازه ابن القاسم كاختلاف ; لأن الغالب اختلاف الأغراض في العروض ، ورآه محمد كالعين ، فإن استردها بعينها بعد التغير هل تعد كسلعة أخرى فيجوز ، أو كالعين فيخرج على ما تقدم ؟

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : عبدان بمائة إلى سنة اشترى أحدهما بدينار . امتنع ; لأنه باع دينارا وعبدا بمائة إلى سنة ، وكذلك لو اشتراه بأقل من المائة نقدا . ولو اشترط المقاصة جاز .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : حيث وقع الممنوع إن أدركت السلعة بيد المشتري الثاني فسخ البيع الثاني اتفاقا ، وخاصة عند ابن القاسم ; لأنه أجر وجب للفساد والعقد عند عبد الملك فاتت السلعة أم لا ; لأن التوسل للفساد إنما حصل بالعقدين ، إلا [ ص: 8 ] أن يصح أنهما لم يتعاملا على العينة ، وإنما وجداها تباع فاشتراها فيفسخ الثاني فقط ، فإن فاتت السلعة فسخ العقدان على المشهور .

                                                                                                                وقال ابن مسلمة : إن فات الآخر مضى بالثمن مراعاة للخلاف ، وقال ابن أبي زمنين : إن تضمن فسخ الثاني دفع قليل في كثير فسخا معا ، وإلا فلا ، قال أبو الوليد : لو هلكت بيد المبتاع الثاني خاصة ولبت الأول ، ولم أر فيه نصا فإن فاتت بيد الثاني وقبض الثمنان : فعلى قول محمد يرد البائع الأول الزيادة وإن لم يقبضا شاركا ، فإن قبض الأول قال محمد : يرد المبتاع الأول على البائع ما قبض منه ، قال أبو الوليد : ولم يذكر معجلا ولا مؤجلا ، قال : وعندي ينبغي أن يكون معجلا وإلى أقرب من الأجل في الثمن الآخر ، قال صاحب المقدمات : الصحيح فسخ العقدين لقول عائشة رضي الله عنها : بئس ما شريت وبئس ما اشتريت ، وجوابه : أنه يروى بئس ما شريت ، أو بئس ما اشتريت وصبغت ، أو لأحدهما دون مجموعهما .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية