الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : إذا ادعى المبتاع الإباق أو السرقة في مدة الخيار بموضع لا يجهل صدق مع يمينه فيما لا يغاب عليه ، إلا أن يقوم ما يدل على كذبه ، ولا يقبل الموت إلا ببينة ; لأنه لا يخفى على أهل الموضع ، وإن لم يعرف كذبه صدق مع يمينه .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال صاحب الخصال : إذا باع قبل أن يختار فالربح للبائع الأول إلا أن يدعي البيع بعد الاختيار ، وقيل : يخير البائع بين إجازة البيع وأخذ الثمن ، وبين رده ; لأن المشتري باع بيع فضولي ، قال الأبهري : يحرم البيع حتى يختار ; لنهيه عليه السلام عن بيع ما لم يضمن ، فإذا أراد البيع أشهد على الاختيار .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية