الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                القسم الخامس من الكتاب : في تأجيل العقد ، وهو السلم

                                                                                                                وفي ( التنبيهات ) : سمي سلما لتسليم الثمن دون عوضه ، ولذلك سمي سلفا ، ومنه : الصحابة سلف صالح لتقدمهم ، قال سند : ويقال سلف وسلم وأسلم ، وأصله : الكتاب والسنة والإجماع ، أما الكتاب فعموم قوله تعالى ( وأحل الله البيع ) وخصوص قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) فالأمر بكتابته فرع مشروعيته ، ولقول ابن عباس : هو السلم ، وأما السنة : فما في مسلم : قدم عليه السلام المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث ، فقال عليه السلام : ( من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ، ووزن معلوم ، إلى أجل معلوم ) ونهى [ ص: 224 ] عليه السلام عن بيع ما ليس عندك ، وأرخص في السلم ، واجتمعت الأمة على جوازه من حيث الجملة ، ولأن الثمن يجوز تأخيره في الذمة فيجوز المثمن قياسا عليه ، ولأن الناس يحتاجون لأخذ ما ينفقونه على ثمارهم قبل طيبها فيباح لهم البيع ، ولتنمية أموالهم بشراء ما يتأخر فيباح لهم الشراء .

                                                                                                                قاعدة في أصول الفقه : أن المصالح الشرعية ثلاثة أقسام : ضرورية كنفقة الإنسان ، وحاجية كنفقة الزوجات ، وتمامية كنفقة الأقارب ، والرتبة الأولى مقدمة على الثانية ، والثانية على الثالثة عند التعارض ، وكذلك دفع الضرر عن النفوس والمشقة مصلحة ولو أفضت إلى مخالفة القواعد ، وذلك ضروري مؤثر في الرخص كالبلد الذي يتعذر فيه العدول ، قال ابن أبي زيد في ( النوادر ) : تقبل شهادة أمثلهم ; لأنها ضرورة ، وكذلك يلزم في القضاة وسائر ولاة الأمور ، وحاجية في الأوصياء وسائر ولاة الأمر ، وحاجية على الخلاف في عدم اشتراط العدالة ، فإن التولية على الأيتام في الأموال والأبضاع إنما تحسن لمن تثبت أمانته على خلاف القواعد ، وتمامية في السلم والمساقاة وبيع الغائب ، في أن في منعها : مشقة على الناس ، وهي من تمام معاشهم .

                                                                                                                وهذا القسم مشتمل على بابين : الباب الأول في السلم ، والباب الثاني في القرض .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية