الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                [ ص: 280 ] فرع

                                                                                                                في الكتاب : لك في السلم الفاسد أخذ كل شيء برأس مالك ، إلا ما أسلمت فيه لئلا يكون تتميما للعقد الفاسد ، قال سند : قال أشهب : هذا في الحرام البين ، أما الذي يمكن إجازته لا يصلح كذلك حتى يفسخه الحاكم ، أو يشهدا على التفاسخ لئلا يكون إقالة على غير رأس المال ، قال محمد : كل مختلف فيه يمتنع فيه ذلك إلا بعد فسخ السلطان ، وإذا كان المسلم فيه حنطة فقال : أعطني بثمني ثمرا جاز إن علم الفساد ، دون إن جهلاه أو أحدهما امتنع ; لأنه قاصد لدفع الثمن في الحنطة ، وعن مالك وابن القاسم : له أخذ النوع المسلم فيه نظرا للبطلان ، وإذا منعناه فهل له أخذ ما يجوز قضاؤه فيه كالسمراء من الحمولة أو أكثر من الشعير ، فيه خلاف ، وهل له أخذ ما يمتنع سلم رأس المال فيه ؟ منعه محمد سدا للذريعة ، وعن مالك : له أخذ الورق في الذهب ، وإذا راعينا التهمة قطعنا فسخ الإمام ، قال صاحب المقدمات : إذا كان العقد متفقا على فساده : فهل له الأخذ من جنس سلمه ؟ ثلاثة أقوال : المنع في الكتاب ، وجوزه ابن كنانة ، وقال الفضل : له أخذ محمولة من سمراء وقمحا من شعير ، ويمتنع محمولة من محمولة لما فيه من قوة تهمة الفاسد ، وإن كان مختلفا فيه امتنع أخذ خلاف الجنس قبل الحكم ، وتأخير رأس المال وبعضه سدا لذريعة فسخ الدين في الدين أو إقالة بتأخير ، أو بيع الطعام قبل قبضه على رأي ، وفي الأخذ من الجنس الأقوال الثلاثة المتقدمة .

                                                                                                                [ ص: 281 ] فرع

                                                                                                                في الكتاب : إذا أمرته بالكيل في غرائرك أو في ناحية بيتك فادعى ضياعه بعد الكيل ، ضمن ، إلا أن تصدقه البينة أو أنت على الكيل ; لأنها وديعة حينئذ ، قال أبو الطاهر : يجوز القبض على التصديق في النقد اتفاقا ، وفي السلم قولان ; لاحتمال أن يجد نقصا فيتخاصمان ، قال اللخمي : للهلاك في يده أربعة أحوال : إن مكنه من القبض فله أحكام الوديعة ، وإن حبسه للإشهاد وهو يغاب عليه لم يصدق ، وإن حبسه لمنفعة استثناها صدق ; لأنه كالمستأجر . وإن لم يمنعه وهو حاضر بين أيديهما ، ومضى وتركه فكالوديعة ; لأنه لم يكن حبسه ; لأن المبيع إلى أجل بخلاف النقد ، وإن كان غائبا عنه لم يصدق إلا أن تقوم بينة على تلفه ، وإن تعدى فباعه خير المسلم بين إجازة البيع أو إغرام القيمة ما بلغت ، ويمتنع فسخ السلم خشية من الإقالة على غير رأس المال السلم ، وكذلك إذا ادعى ضياعه .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : إذا أسلمت عبدا في عروض لا تأخذ عند الأجل عوض العروض عبدين من صنفه ; لأنه سلم عبد في عبدين من جنسه فيمتنع ، ويمتنع فسخ المحمولة في سمراء إلى أجلها لأنه فسخ دين في دين ، ويجوز أخذها منها عند أجلها لأنه حسن قضاء ، قالابن يونس : قيل : يجوز سمراء في سمراء أجود منها أو أدنى إلى أجلها لبقاء الصفة المسلم فيها من حيث الجملة ، قال صاحب التنبيهات : إن أخذ عبدا أدنى في المسألة الأولى منعه ابن عبد الحكم ، [ ص: 282 ] لأنه لا يسلم فيه ، وأجازه ابن القاسم لعدم التهمة .

                                                                                                                تمهيد : قال صاحب التنبيهات : لصحة أخذ غير المسلم فيه ثلاثة شروط : أن يصح بيعه قبل قبضه ، وأن يصح سلم رأس المال فيه ، وأن يصح شراؤه بالدين .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية