الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                ثم البحث عن حقيقته ، ومحله ، وشرطه ، وحكمه ، والمقاصة فيه بعد وقوعه ; فهذه خمسة أبحاث :

                                                                                                                البحث الأول : في حقيقته في الشرع .

                                                                                                                وفي الجواهر : هو دفع المال على وجه القربة لينتفع به آخذه ، ثم يتخير في رد مثله أو عينه ما كان على صفته .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال المازري : يجوز عندنا قرض الدنانير بشرط أن لا يستهلك عنهما ليتحمل بها الصيرفي خلافا لـ ( ش ) . وقال عبد الحميد : هذا غرور للناس فكيف يجوز ؟ وقال ( ش ) : ليس لها منفعة إلا إتلاف عينها ، فإذا لم تتلف امتنع هذا الفعل لبطلان حكمته ، وجوابها : أن الصرف لا يقع إلا مناجزة ، وإنما يلزم الغرور أن لو جاز التأخير فيغر الناس بملائه فيؤخرون ، وأن المنفعة [ ص: 287 ] بالتحمل منفعة مقصودة للعقلاء فصح الفعل باعتبارها .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية