الشرط الثاني : احترازا من النكاح فإنه مباح يتعذر بدله [ ص: 400 ] شرعا . وما تعذر بدله امتنع أخذ العوض عليه ; لأن أخذ العوض فرع انتقال المعوض . قبول المنفعة
الذخيرة »
الشرط الثاني قبول المنفعة