الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال ابن يونس : إذا ركب في كراء فاسد ، أو سكن فعليه كراء المثل ( وكذلك الأرض ، وإن لم يقبض فلا شيء عليه قاله في الكتاب ) وقاله ( ش ) ، وقال ( ح ) : إن لم ينتفع فلا شيء عليه ، وإن انتفع فالأقل من المسمى وأجرة المثل ، لنا : أن المنافع كالأعيان ، فلو قبض المبيع بيعا فاسدا ففات عنده وجبت القيمة ، فكذلك هاهنا ، وهو يقول : المنافع لا تقبض إلا بالاستيفاء ، وغير المقبوض في الفاسد لا شيء فيه ، ونحن نقول : قبض الرقبة نزله الشرع منزلة قبض المنفعة ، وكذلك لو قبض الدابة أو الدار ولم يحمل ولم يسكن حتى انقضت المدة ; لأنه فوت ، وعليه كراؤها مستعملة ، وقيل : معطلة ، كمن حبسها بعد المدة عند ابن القاسم ، قال : الفرق : أن الحبس بعد المدة مستند إلى العقد الأول ، وفي النوادر : قال ابن حبيب : إذا أكراها كراء فاسدا فحرثها وكربها وقطع الشعراء عنها فذلك فوت لتلك السنة .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية