[ 5620 ] أخبرنا ، أخبرنا أبو الحسين بن بشران حدثنا إسماعيل الصفار ، ، حدثنا أحمد بن منصور ، أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أبيه قال : هشام بن عروة نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب من فم السقاء . قال : فإنه ينتنه ذلك . هشام
رواه ، عن حماد بن سلمة ، عن أبيه ، عن هشام موصولا ، وقال : لأن [ ص: 147 ] ذلك ينتنه . والصحيح أنه من قول عائشة وهذا الذي قاله هشام محتمل ، وهو بما يصيبه من نفسه وبخار معدته ، وقد لا يطيب نفس كل أحد شرب سؤره ، فأحب التنزه من ذلك لئلا يفسده على غيره والله أعلم . هشام بن عروة
ونهى عن لأن الماء لا ينزل منها كما ينزل من الموضع الصحيح ، لكن يتفرق فينصب من حواشيها ويبل ثوب الشارب فيتأذى به . الشرب من ثلمة القدح ،
وقد روينا عن ، عن عبيد الله بن عمر عيسى بن عبد الله رجل من الأنصار ، عن أبيه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإداوة يوم أحد فقال : " اخنث فم الإداوة ، ثم اشرب من فيها " .
[ 5621 ] أخبرناه ، أخبرنا أبو علي الروذباري ، حدثنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا نصر بن علي حدثنا عبد الأعلى ، . . . فذكره . عبد الله بن عمر