[ 5689 ] أخبرنا ، أبو عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى ، قالا : حدثنا ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا يحيى بن أبي طالب ، أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء عن عبد الله بن عون ، قال : الحسن وهو بالبطحاء ، فقلنا : يا عبد الله بن عمر أبا عبد الرحمن إن ثيابنا هذه قد خالطها الحرير وهو قليل قال : اتركوا قليله وكثيره . دخلنا على
قال رحمه الله : وروي عن الحليمي أنه قال : كانوا يكرهون ما سداه [ ص: 198 ] خز ، ولحمته إبريسم أو سداه إبريسم ولحمته خز ، وهذا صحيح لأن الثوب لا يكون لباسا إلا بالسدى واللحمة معا ، فلا يفرق من فرق بينهما ، فأجاز اللبس إذا كانت اللحمة [ غير إبريسم إبراهيم والسدى إبريسما ولم يجز إذا كانت اللحمة ] إبريسما ، والسدى غير إبريسم ، وهما معا ركنان للثوب ، لا يكون الثوب ثوبا ولا اللباس لباسا إلا بهما . قال : ويدل على صحة هذا ما روي علي رضي الله عنه قال : أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم حلة سداها حرير ولحمتها مسيرة ،
فأرسل بها إلي فقلت : يا رسول الله ما أصنع بها ، ألبسها ؟ قال : " لا ، إني لا أرضى لك ما لا أرضى لنفسي ، اجعلها خمرا بين فاطمة أمك وفاطمة ابنتي " . عن
قال : مسير هو من السيراء برود اليمن ، قال : وإنما العفو من هذا العلم في هذا الثوب .
يروي عن رضي الله عنها قالت : عائشة كانت لنا قطيفة كنا نقول : إن علمها حرير فما نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبسها قط .
وعن رضي الله عنه قال : البسوا من الحرير قدر أصبعين أو ثلاثا أو أربعا . وهذا - والله أعلم - توقيت لعلمين يكونان على كمين كل واحد منهما بقدر أصبعين فيكون جماعهما قدر أربع أصابع . [ وذلك هو المراد بما يروى عنه أنه قال : أو مثل الكف فيهما أربع أصابع ] . والمعنى أن يكون على الكمين ما إذا جمع يجاوز قدر الكف ، وكذلك إن كان الثوب من كتان فخيط بالإبريسم لم يحرم . عمر
قال : هذا الذي قاله الإمام أحمد في الأعلام صحيح ، وقد ورد عن الحليمي رضي الله عنه وغيره موقوفا ومرفوعا ما دل على إباحتها . عمر بن الخطاب
وأما الموقوف .
[ ص: 199 ]