[ 5696 ] أخبرناه ، أبو عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى ، حدثنا ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا يحيى بن أبي طالب ، أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء إسماعيل بن مسلم ، عن قال : [ عطاء ، : ابن عباس إنما حرم ] رسول الله صلى الله عليه وسلم المصمت من الحرير فأما ما كان لحمته قطن وسداه حرير أو لحمته حرير وسداه قطن فلا بأس به .
غير أن إسماعيل بن مسلم هذا ضعيف ، والرواية الأولى عن التي توافق رواية ابن جريج زهير عن خصيف أولى أن تكون محفوظة ، وأما خصيف بن عبد الرحمن الجزري فقد روى عنه الكبار ، واختلفوا في عدالته وكان رحمه الله يقول : إذا حدث عن أبو أحمد بن عدي الحافظ خصيف ثقة فلا بأس بحديثه وبرواياته إلا أن يروي عنه ضعيف وهذا أو معناه فيما أخبرنا عنه . أبو سعد الماليني
وإنما فرق - والله أعلم - بين اللحمة والسدى لأن اللحمة تكون أكثره والسدى يكون أقل ، وأباح الثوب إذا كان أكثره قطنا أو غير إبريسم ، ولم يبحه إذا كان أكثره إبريسما ، وهذا هو الذي يدل عليه كلام رحمه الله فإنه قال في كتاب صلاة [ ص: 204 ] الخوف : وإذا كان في نسج الثوب الذي لا يحصن قز وقطن أو كتان ، فكان القطن الغالب ، لم أكره لمصل خائف ولا غيره لبسه ، فإن كان القز ظاهرا كرهت لكل مصل محارب وغيره لبسه ، وإنما كرهته للمحارب لأنه لا يحصن إحصان ثياب القز ، قال : ولو توقى المحارب أن يلبس ديباجا أو قزا ظاهرا كان أحب إلي ، فإن لبسه ليحصنه فلا بأس إن شاء الله ؛ لأنه قد يرخص له في الحرب فيما يحظر عليه في غيره . الشافعي