الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ 5696 ] أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، ومحمد بن موسى ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا يحيى بن أبي طالب ، أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء ، أخبرنا إسماعيل بن مسلم ، عن عطاء ، قال : [ ابن عباس : إنما حرم ] رسول الله صلى الله عليه وسلم المصمت من الحرير فأما ما كان لحمته قطن وسداه حرير أو لحمته حرير وسداه قطن فلا بأس به .

غير أن إسماعيل بن مسلم هذا ضعيف ، والرواية الأولى عن ابن جريج التي توافق رواية زهير عن خصيف أولى أن تكون محفوظة ، وأما خصيف بن عبد الرحمن الجزري فقد روى عنه الكبار ، واختلفوا في عدالته وكان أبو أحمد بن عدي الحافظ رحمه الله يقول : إذا حدث عن خصيف ثقة فلا بأس بحديثه وبرواياته إلا أن يروي عنه ضعيف وهذا أو معناه فيما أخبرنا أبو سعد الماليني عنه .

وإنما فرق - والله أعلم - بين اللحمة والسدى لأن اللحمة تكون أكثره والسدى يكون أقل ، وأباح الثوب إذا كان أكثره قطنا أو غير إبريسم ، ولم يبحه إذا كان أكثره إبريسما ، وهذا هو الذي يدل عليه كلام الشافعي رحمه الله فإنه قال في كتاب صلاة [ ص: 204 ] الخوف : وإذا كان في نسج الثوب الذي لا يحصن قز وقطن أو كتان ، فكان القطن الغالب ، لم أكره لمصل خائف ولا غيره لبسه ، فإن كان القز ظاهرا كرهت لكل مصل محارب وغيره لبسه ، وإنما كرهته للمحارب لأنه لا يحصن إحصان ثياب القز ، قال : ولو توقى المحارب أن يلبس ديباجا أو قزا ظاهرا كان أحب إلي ، فإن لبسه ليحصنه فلا بأس إن شاء الله ؛ لأنه قد يرخص له في الحرب فيما يحظر عليه في غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية