[ 6969 ] حدثنا ، أخبرنا أبو الحسن العلوي أبو القاسم عبيد الله بن إبراهيم بن بالويه المزكي - ح .
وأخبرنا ، أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، قالا : حدثنا أبو بكر القطان ، حدثنا أحمد بن يوسف السلمي ، أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر ، قال هذا ما حدثنا همام بن منبه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبو هريرة لقريش في هذا الشأن - أراه يعني الإمارة - مسلمهم تبع لمسلمهم ، وكافرهم تبع لكافرهم " . " الناس تبع
لفظ حديثهما سواء غير أن العلوي لم يذكر قوله : أراه يعني الإمارة .
رواه في الصحيح عن مسلم عن محمد بن رافع . عبد الرزاق
[ ص: 465 ] قال : والثانية أن يكون عالما بأحكام الدين يصلي بالناس ، فلا يؤتى في عوارض صلواته من جهل بما يحتاج إليه في إتمام صلاته ، ويأخذ الصدقات فلا يؤتى فيها من جهل بأوقاتها ، وأقدارها ومصارفها ، والأموال التي يجب فيها ، أو لا يجب ، ويقضي بينهم فلا يؤتى فيما ينظر فيه بين الخصمين ، ويفصل به بينهما من جهل بما يحتاج إليه ، ويجاهد بالمسلمين في سبيل الله ، فلا يؤتى في استعداده وخروجه وملاقاته ، وما يغنمه الله تعالى وإياه من أموال المشركين ، أو يفيئه عليهم ، أو يعلقه بحبله من رقابهم ، من فتور ولا جبن ولا خور ولا جهل بما يلزمه أن يعمل فيه ويسير به فيهم ، وينظر في حدود الله إذا رفعت إليه ، فلا يؤتى فيها من جهل بما يدرأ منها ويقيم ويتولى الصغار والمجانين والغائبين وحقوقهم ، فلا يؤتى فيها من جهل بما فيه النظر والغبطة لهم . الحليمي
والثالثة : أن يكون عدلا قيما في دينه وتعاطيه ومعاملاته وبسط الكلام في الحجة فيه .
قال : وإن لم يكن لمن جمع شرائط الإمامة عهد من إمام قبله واحتيج إلى نصب المسلمين إياه فأشبه ما يقال في هذا الباب عندي وأولاه بالحق ، أنه إذا اجتمع أربعون عدلا من المسلمين أحدهم عالم يصلح للقضاء بين الناس فعقدوا له الإمامة بعد إمعان النظر ، والمبالغة في الاجتهاد ، تثبت له الإمامة ، ووجبت له عليهم الطاعة ، وجعل أصل ذلك اجتماع الصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم على أبي بكر ، واشتقاقهم له الإمامة المطلقة العامة من إمامة الصلاة ، والصلاة التي لا تجوز إلا بالاجتماع عليها هي صلاة الجمعة ، وقد قام الدليل على أن صلاة الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين رجلا أحدهم إمام [ ص: 466 ] يتولى بهم الصلاة ، والآخرون يتبعونه كذلك أوجبنا أن يكون عدد من ينعقد بهم الإمامة أربعون رجلا أحدهم عالم يصلح مثله للقضاء فيكون هو الذي يتولى الاجتهاد والنظر ويبدي رأيه للآخرين ، فيتابعونه ، وبسط الكلام في ذلك .
وذهب شيخنا أبو الحسن الأشعري رحمه الله إلى أن الواحد من أهل الحل والعقد إذا عقد الإمامة لغيره انعقدت ، وعلى الباقين المتابعة .
قال أصحابنا : وهذا لأن الإجماع غير معتبر لتعذره وتأخر انعقاد الإمامة عن وقت الحاجة عند شرطه ، ولأن الصحابة لم يعتبروا فيها الإجماع عند الاختيار والمتابعة ، وإنما اعتبروا وجود العقد ثم أوجبوا المتابعة بعد ذلك ، وإذا لم يعتبروا الإجماع فلا ينفصل عدد من عدد فاعتبر أقل الأعداد وهو واحد والله أعلم .
قال الإمام أحمد : وقد ذكرنا في كتاب أهل البغي وغيره من " كتاب السنن " ما نستشهد به فيما مضى ذكره في هذا الكتاب من الأخبار والآثار .
ولا يجوز نصب إمامين في عصر واحد ؛ لأن ذلك يؤدي إلى التفرق . وروينا عن عن النبي صلى الله عليه وسلم : أبي سعيد الخدري " إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما " .
[ 6970 ] أخبرناه ، أخبرني محمد بن عبد الله الحافظ عبد الله بن محمد بن موسى ، حدثنا ، حدثنا محمد بن غالب ، حدثنا عمرو بن عون ، عن خالد بن عبد الله الجريري ، عن ، عن أبي نضرة . . . فذكره . أبي سعيد
رواه في الصحيح عن مسلم عن وهب بن بقية خالد .
[ ص: 467 ]